فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَتَلَ) جَانٍ (شَخْصًا وَقَطَعَ طَرَفَ آخَرَ) كَيَدِهِ (قُطِعَ) لِقَطْعِ الطَّرَفِ (ثُمَّ قُتِلَ) بِمَنْ قَتَلَهُ (بَعْدَ انْدِمَالٍ) تَقَدَّمَ الْقَتْلُ أَوْ تَأَخَّرَ ; لِأَنَّهُمَا جِنَايَتَانِ عَلَى شَخْصَيْنِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَقَطْعِ يَدَيْ رَجُلَيْنِ وَإِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَ آخَرُ ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَى نَفْسِ الْمَقْطُوعِ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ قَاتِلٌ لَهُمَا فَإِنْ تَشَاحَّا فِي الْمُسْتَوْفِي لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِاَلَّذِي قَتَلَهُ لِسَبْقِ وُجُوبِ الْقَتْلِ بِهِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْقَتْلَ بِاَلَّذِي قَطَعَهُ إنَّمَا وَجَبَ عِنْدَ السِّرَايَةِ، وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ الْقَتْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن) كان الجانى (قتل) إنسانا (وقطع طرف آخر: قطع) لقطع الطرف، (ثم قتل) بمن قتله (بعد اندمال) ، سواء تقدم القتل أو تأخر؛ لأنهما جنايتان على رجلين. فلم يتداخلا، كقطع يدي رجلين.

١٦٬٩٦٠

فأما إن قطع يد رجل، ثم قتل آخر، ثم سرى القتل إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما.

١٦٬٩٦١

فإذا تشاحا في المستوفي للقتل قتل بالذي قتله، لأن وجوب القتل عليه به أسبق،

١٦٬٩٦٢

فإن القتل بالذي قطعه إنما وجب عند السراية وهي متأخرة عن قتل الآخر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.