فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَانْقَطَعَ) الْحَبْلُ أَوْ نَحْوُهُ (فَسَقَطَا فَمَاتَا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (دِيَةُ الْآخَرِ) سَوَاءٌ انْكَبَّا أَوْ اسْتَلْقَيَا أَوْ انْكَبَّ أَحَدُهُمَا وَاسْتَلْقَى الْآخَرُ لِتَسَبُّبِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي قَتْلِ الْآخَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: إذا تجاذبا حبلا فانقطع] (فصل. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا، أو نحوه) ، كثوب

(فانقطع) ما تجاذباه (فسقطا، فماتا: فعلى عاقلة كل) منهما (دية الآخر) ، سواء انكبا أو استلقيا، أو انكب أحدهما واستلقى الآخر،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (فعلى عاقلة (٥) كلٍّ ديةُ الآخَر)؛ أيْ: كاملة، على الصحيح من المذهب ،

٣٬٣٤٤

وقيل: نصفها؛ كما حكاه في الإقناع،

٣٬٣٤٥

وقال عنه: إنه العدل، وعلى هذا الثاني يسقط النصف الثاني في نظير مشاركته في قتل نفسه. وهذا الخلاف جارٍ -أيضًا- في مسألة الاصطدام؛ كما هو مصرح به فيها، فراجع الإقناع وشرحه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.