فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ أَوْ) وَقَعَ فِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ومن اتلف نفسه، أو طرفه خطأ: فهدر) على الأصح؛

(كعمد) أي: كما لو اتلف نفسه عمدا فإنه لا دية له بالإجماع.

ووجه كونه لا دية له في الخطأ: ما روي: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله " . ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها،

١٧٬٠٣٥

ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولنقل نقلا ظاهرا.

ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره فإنه لو لم تحملها العاقلة لأجحف به وجوب الدية لكثرة الخطأ، لأن وجوب الدية على العاقلة على خلاف الأصل مواساة للجاني وتخفيفا عنه وليس على الجاني هاهنا شيء يخفف عنه، ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه على غيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.