وَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي إنْ رَدَّهَا عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ) لِنُكُولِهِ عَنْهَا أَوَّلًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(أن يحلف) .
١٧٬٢٦٠
قال في"الفروع ": ولو رد اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف.
وفى " الترغيب "على رد اليمين وجهان. وأنهما في نكول عن يمين مع القود إليها في مقام آخر هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.