ثُمَّ إنْ أَقَرَّتْ أَرْبَعًا بِأَنَّهُ زَنَى حُدَّتْ
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(ثُمَّ إنْ أَقَرَّتْ) مَوْطُوءَةٌ (أَرْبَعًا) أَيْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (بِأَنَّهُ زَنَى) بِهَا مُطَاوِعَةً عَالِمَةً بِتَحْرِيمٍ (حُدَّتْ) وَحْدَهَا وَلَا مَهْرَ نَصًّا ; مُؤَاخَذَةً لَهَا بِإِقْرَارِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ثم إن أقرت) الموطوءة (أربعا) أي: أربع مرات (بأنه) أي: أن وطأه إياها وهي مطاوعة عالمة بالتحريم (زنى: حدت) وحدها.
نقل مهنا: لا حد ولا مهر بقوله: إنها امرأته وأنكرت هي وقد أقرت على نفسها بالزنا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (حُدَّتْ) ؛ أي: إن تضمن إقرارها كونَها مطاوعةً عالمةً بالتحريم؛ كما أشار إليه الشيخ في شرحه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.