فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ) مِنْ الطَّرِّ بِفَتْحِ الطَّاءِ أَيْ: الْقَطْعِ (وَهُوَ مَنْ بَطَّ) أَيْ شَقَّ (جَيْبًا أَوْ كُمًّا أَوْ غَيْرَهُمَا) كَصُفْنٍ بِالْفَاءِ شَيْءٌ مِنْ جِلْدَةٍ (وَيَأْخُذُ مِنْهُ) نِصَابًا (أَوْ) يَأْخُذُ (بَعْدَ سُقُوطِهِ) مِنْ نَحْوِ جَيْبٍ (نِصَابًا) لِأَنَّهُ سَرِقَةٌ مِنْ حِرْزٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فـ) إنه (يُقطع الطَّرَّار) على الأصح، (وهو: من يبطُّ جيباً أو كمًّا أو غيرهما)؛ كالصفن (ويأخذ منه أو بعد سقوطه) ؛ لأنه سرق من حرز، بشرط أن يكون المسروق (نصاباً. وكذا) يقطع

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم ،

٣٬٤٤٣

فلو عبر به، ثم قال:"وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط لكل من القطع والغرم ، وليس كذلك كما يأتي.

* قوله: (أو بعدَ سقوطِه) ؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ ذلك من كلامه في آخر الرابع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.