فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْخَامِسُ إخْرَاجُهُ) أَيْ النِّصَابِ (مِنْ حِرْزٍ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثِّمَارِ فَقَالَ مَا أُخِذَ مِنْ غَيْرِ أَكْمَامِهِ وَاحْتُمِلَ فَفِيهِ قِيمَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ الْجَرِينِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِلْآيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الخامس) من شروط وجوب القطع في السرقة: (إخراجُه) أي: إخراج النصاب (من حِرْز) على الأصح في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشا فعي واصحاب الرأى. وعنه: لايشترط الحرز؛

لما روى سعيد أنه ذَكر لعائشة قول من قال:

" لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الحرز. فقالت عائشة: لو لم أجد إلا شفرة لخرزت بها يده ". لكن قال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت.

وحكي عن داود: أنه لا يعتبر الحرز؛ لأن الآية لا تفصيل فيها.

وجوابه: أن الآية مخصَّصة بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

" أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار. فقال: ما أُخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته

١٧٬٤٧٨

ومثله معه، وما كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " . روه أبو داود وابن ماجه.

كما خصصت في اعتبار النصاب.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.