فَإِنْ أَتَى بِهِ أَوْ ابْتَدَأَهُ أَوْ أَتَمَّهُ غَيْرَ قَائِمٍ صَحَّتْ نَفْلًا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ
الشروح عليها
(فَإِنْ أَتَى بِهِ) أَيْ بِتَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ كُلِّهِ غَيْرَ قَائِمٍ، بِأَنْ قَالَ وَهُوَ قَاعِدٌ أَوْ رَاكِعٌ وَنَحْوُهُ: اللَّهُ أَكْبَرُ (أَوْ ابْتَدَأَهُ) أَيْ التَّكْبِيرَ غَيْرَ قَائِمٍ، كَأَنْ ابْتَدَأَهُ قَاعِدًا وَأَتَمَّهُ قَائِمًا (أَوْ أَتَمَّهُ غَيْرَ قَائِمٍ) ، بِأَنْ ابْتَدَأَهُ قَائِمًا وَأَتَمَّهُ رَاكِعًا مَثَلًا (صَحَّتْ) صَلَاتُهُ (نَفْلًا) ; لِأَنَّ تَرْكَ الْقِيَامِ يُفْسِدُ الْفَرْضَ فَقَطْ دُونَ النَّفْلِ فَتَنْقَلِبُ بِهِ صَلَاتُهُ نَفْلًا (إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ) لِإِتْمَامِ النَّفْلِ وَالْفَرْضِ كُلِّهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ، وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ الْفَرْضَ قَائِمًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فأن أتى به) أي: بالتكبير للإحرام كله غير قائم، بأن قال: الله أكبر ثم قام، (أو ابتدأه) غير قائم بأن قال: الله، ثم قام وقال: أكبر، (أوأتمه غير قائم) بأن قال وهو قائم: الله، ثم قال: أكبر وهو راكع مثلا: (صحت) الصلاة (نفلا) في الصور الثلاث؛ لما تقدم من أن المصلي متى أخل بشرط للفرض فقط، أو أتى في صلاته بما يبطل الفرض فقط أنقلبت صلاته نفلا.
ومحل كون الصلاة تصح نفلا (إن اتسع الوقت) لإتمأمالنفل ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت،
وأن لم يتسع الوقت لما ذكر استأنفها للفرض بشروطه.
* قوله: (أو ابتدأه أو أتمَّه. . . إلخ) ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن إمامًا، لما سبق من لزوم القطع في مثلها إذا كان إمامًا، ولم ينبِّه عليه المحشي ، لعله لعلمه مما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.