بِخِلَافِ مُسْتَمِعٍ وَضَعَ أُذُنَهُ فِي خَصَاصِهِ قَبْلَ إنْذَارِهِ وناظر مِنْ مُنْفَتِحٍ
الشروح عليها
(بِخِلَافِ مُسْتَمِعٍ) أَعْمَى أَوْ بَصِيرٍ (وَضَعَ أُذُنَهُ فِي خَصَاصِهِ) أَيْ لِلْبَابِ الْمُغْلَقِ فَلَيْسَ لَهُ قَصْدُ أُذُنِهِ بِطَعْنٍ أَوْ نَحْوِهِ (قَبْلَ إنْذَارِهِ) ; اقْتِصَارًا عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ، وَلِأَنَّ النَّظَرَ أَبْلَغُ مِنْ السَّمْعِ فَإِنْ أَنْذَرَهُ فَأَبَى فَلَهُ طَعْنُهُ كَدَفْعِ الصَّائِلِ (وَ)
بِخِلَافِ نَاظِرٍ (مِنْ) بَابٍ (مُنْفَتِحٍ) لِتَفْرِيطِ رَبِّهِ بِتَرْكِهِ مَفْتُوحًا.
[
(بخلاف مستمع وضع اذنه في خصاصه) أي: خصاص بابه فإنه ليس له قصد أذنه بطعن أو نحوه (قبل إنذاره) . قاله فى " الترغيب ". فينذره أولا قبل أن يطعنه في أذنه. (و)
بخلاف (ناظر من) باب (منفتح) في الأصح فيهما.
قال في " الإنصاف ": لو تسمع الأعمى على من في البيت: لم يجز طعن أذنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
ثم قال: قال في " القواعد الأصولية ": هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا فيه القولين. قال: والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول ابن عقيل، سواء كان أعمى أو بصيرا. انتهى.
قلت: وهو الصواب. والذي يظهر أنه مرادهم.
وإنما لم يذكروه حملا على الغالب؛ لأن الغالب من البصير ينظر ولا يتسمع . والله سبحانه وتعالى أعلم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.