فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِخِلَافِ مُسْتَمِعٍ) أَعْمَى أَوْ بَصِيرٍ (وَضَعَ أُذُنَهُ فِي خَصَاصِهِ) أَيْ لِلْبَابِ الْمُغْلَقِ فَلَيْسَ لَهُ قَصْدُ أُذُنِهِ بِطَعْنٍ أَوْ نَحْوِهِ (قَبْلَ إنْذَارِهِ) ; اقْتِصَارًا عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ، وَلِأَنَّ النَّظَرَ أَبْلَغُ مِنْ السَّمْعِ فَإِنْ أَنْذَرَهُ فَأَبَى فَلَهُ طَعْنُهُ كَدَفْعِ الصَّائِلِ (وَ)

٦٬٠٥٥

بِخِلَافِ نَاظِرٍ (مِنْ) بَابٍ (مُنْفَتِحٍ) لِتَفْرِيطِ رَبِّهِ بِتَرْكِهِ مَفْتُوحًا.

[

معونة أولي النهىابن النجار

(بخلاف مستمع وضع اذنه في خصاصه) أي: خصاص بابه فإنه ليس له قصد أذنه بطعن أو نحوه (قبل إنذاره) . قاله فى " الترغيب ". فينذره أولا قبل أن يطعنه في أذنه. (و)

١٧٬٥٨٤

بخلاف (ناظر من) باب (منفتح) في الأصح فيهما.

١٧٬٥٨٥

قال في " الإنصاف ": لو تسمع الأعمى على من في البيت: لم يجز طعن أذنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.

١٧٬٥٨٦

ثم قال: قال في " القواعد الأصولية ": هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا فيه القولين. قال: والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول ابن عقيل، سواء كان أعمى أو بصيرا. انتهى.

١٧٬٥٨٧

قلت: وهو الصواب. والذي يظهر أنه مرادهم.

وإنما لم يذكروه حملا على الغالب؛ لأن الغالب من البصير ينظر ولا يتسمع . والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.