فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُبَاحُ جَرَادٌ وَنَحْوُهُ) بِدُونِهَا (وَ) يُبَاحُ (سَمَكٌ وَمَا لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْمَاءِ بِدُونِهَا) أَيْ الذَّكَاةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَسَوَاءٌ مَاتَ الْجَرَادُ بِسَبَبٍ كَكَبْسِهِ وَتَغْرِيقِهِ أَوْ لَا، وَلَا بَيْنَ الطَّافِي مِنْ السَّمَكِ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ مَا صَادَهُ مَجُوسِيٌّ مِنْ سَمَكٍ وَجَرَادٍ وَصَادَهُ غَيْرُهُ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويباح جراد ونحوه) مما يشبهه، (وسمك و) سائر (ما لا يعيش إلا في الماء بدونها) أي: بدون الذكاة؛ لحل ميتتهما؛ لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحل لنا ميتتان ودمان:

١٧٬٨٢٩

فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال (٢) ". رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. وسواءٌ مات بسبب أو بغير سبب على الأصح.

١٧٬٨٣٠

وعنه: في الجراد لا يؤكل، إلا أن يموت بسبب؛ ككبسه وتغريقه.

ولا فرق بين أن يصيده ما تباح ذبيحته أو لا على الأصح.

١٧٬٨٣١

وعنه: يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه.

ولا فرق في ذلك بين الطافي من السمك وغير الطافي على الأصح.

١٧٬٨٣٢

وعنه: يحرم السمك الطافي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.