فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الرَّابِعُ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ عِنْدَ حَرَكَةِ يَدِهِ) أَيْ: الذَّابِحِ (بِذَبْحٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وَالْفِسْقُ الْحَرَامُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: وَعِنْدَ الذَّبْحِ قَرِيبًا مِنْهُ وَلَوْ فَصَلَ بِكَلَامٍ كَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ وَاخْتُصَّ بِلَفْظِ اللَّهِ لِأَنَّ إطْلَاقَ التَّسْمِيَةِ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الرابع) لصحة الذكاة: (قول: " بسم الله " عند حركة يده) أي:

يد الذابح (بذبح) في الأصح، وذكر جماعة: أو قبل الذبح قريباً منه. وإنما اعتبر لفظ باسم الله لأن إطلاق التسمية ينصرف إليها.

والأصل في اعتبار التسمية قوله سبحانه وتعالى {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}. والفسق الحرام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (الرابعُ: قولُ: بسم اللَّه) ؛ أي: قولُ الذابح، على ما في الإقناع صريحًا هنا ، وعلى ما يأتي صريحًا في قول المصنف آخر الباب:"ولو جُهلت (٧) تسميةُ (٨) ذابحٍ"، وكما هو ظاهرُ كلامِ المنتخَب، وعلى هذا،

٣٬٥٣٢

فلو تركها المذكِّي قصدًا، لم يحلَّ المذبوحُ عندنا -ولو وجدت التسميةُ [من] غيره-، فليحرر.

* قوله: (عندَ حركةِ يدهِ بذبحٍ) (وإذا لم يعلم هل سمى الذابحُ على الذبيحة، أو لا، فهي حلالٌ). حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.