فَإِنْ تَرَكَهُ إمَامٌ أَوْ أَسَرَّهُ أَتَى بِهِ مَأْمُومٌ جَهْرًا
الشروح عليها
(فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ التَّأْمِينَ (إمَامٌ) فِي جَهْرِيَّةٍ (أَوْ أَسَرَّهُ) الْإِمَامُ فِيهَا (أَتَى بِهِ مَأْمُومٌ جَهْرًا) ; لِأَنَّ جَهْرَ الْمَأْمُومِ بِهِ سُنَّةٌ. فَلَا يَسْقُطُ بِتَرْكِ الْإِمَامِ لَهُ، كَتَرْكِهِ التَّعَوُّذَ ; وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا نَسِيَهُ الْإِمَامُ فَيَجْهَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ لِيُذَكِّرَهُ، فَيَأْتِي بِهِ.
فَإِنْ زَادَ عَلَى آمِينَ: رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَقِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ: لَا يُسْتَحَبُّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي التَّكْبِيرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي
(فإن تركه) أي: ترك التأمين (إمام) في صلاة جهرية، (أو أسره) فيها (أتى به مأموم جهرأ) ، لأن التأمين من سنن الأقوال.
فإذا تركه الإمام اتى به المأموم، كالاستعا ذة.
ولأنه ربما نسيه الإمام. فإذا أتى به المأموم جهرا ذكره فأتى به.
وإن قال: آمين رب العالمين.
قال في " الفروع ": فقياس قوله أحمد:
لا يستحب، لأنه
قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يقول: الله أكبر كبيرا قال: ما سمعت. ذكره القاضي. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.