فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (عَلَى شَيْءٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَانْتَفَعَ بِهِ هُوَ) أَيْ الْحَالِفُ (أَوْ) انْتَفَعَ بِهِ (وَاحِدٌ مِمَّنْ فِي كَنَفِهِ) أَيْ: حِيَازَتِهِ وَتَحْتَ نَفَقَتِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ وَلَدٍ صَغِيرٍ (حَنِثَ) لِأَنَّهُمْ فِي حُكْمِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف (على شيء لاينتفع به، فانتفع به هو، أو) انتفع به (أحد ممن في كنَفِه)؛ كزوجته ورقيقه وولده الصغير (حنث) ؛ لأن من في كنفه حكمه كحكمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وقياسًا على الحنث بكلِّ حلوٍ إذا حلفَ لا يأكلُ التمرَ لحلاوته . * قوله: (ممن في كَنَفِه) ؛ كزوجتِه، ورقيقِه، وولدِه الصغيرِ الذين تجبُ نفقتُهم عليه.

وبخطه: في مختار الصحاح: (كَنَفَهُ: حاطَه وصانَه، وبابُه نصر، والكَنَفُ: الجانبُ). انتهى؛ فقول الشارح:(أي: حيازته. . . إلخ) بيانٌ لحاصل المعنى المرادِ هنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.