فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(شَرَابًا أَوْ) عَمِلَ بِالْبَيْضَةِ (نَاطِفًا فَأَكَلَهُ بَرَّ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّعْيِينَ أَبْلَغُ مِنْ دَلَالَةِ الِاسْمِ عَلَى الْمُسَمَّى (وَكَهَاتَيْنِ) أَيْ: الْبَيْضَةِ وَالتُّفَّاحَةِ (نَحْوُهُمَا) فَمَنْ حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ فَعُمِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا وَدَخَلَهَا بَرَّ.

فَصْلٌ فَإِنْ عَدِمَ ذَلِكَ أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ النِّيَّةِ وَالسَّبَبِ وَالتَّعْيِينِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو حلف ليأكلن من هذه البيضة أو التُفاحة، فعمل منها) أي: من التفاحة (شرابًا، أو) عمل من البيضة (ناطفًا، فأكله: برَّ. وكهاتين) أي: البيضة والتفاحة (نحوهما) .

١٨٬٠٩٣

فمن حلف ليدخلن دار فلان هذه فدخلها وقد صارت مسجدًا أو حمامًا بَرَّ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فأكله، بَرَّ) وتقدم في التأويل في الحلف .

* قوله: (وكهاتين نحوُهما) ؛ أي: كالبيضة والتفاحة المعينتين نحوُهما،

٣٬٥٨١

فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.