فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا حَنِثَ بِأَكْلِ) لَحْمِ (سَمَكٍ وَ) أَكْلِ (لَحْمِ مُحَرَّمٍ) كَغَيْرِ مَأْكُولٍ لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى اللَّحْمِ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فمن حلف: لا يأكل لحمًا، حنث ب) أكل لحم (سمك، و) أكل (لحم يحرم) ؛ كلحم غير المأكول في الأصح؛ لأنه داخل في مسمّى اللحم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.