السَّادِسُ الْعَصَبِيَّةُ. فَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرِفَ بِهَا، وَبِالْإِفْرَاطِ فِي الْحَمِيَّةِ
الشروح عليها
(السَّادِسُ) مِنْ الْمَوَانِعِ (الْعَصَبِيَّةُ. فَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرِفَ بِهَا، وَبِالْإِفْرَاطِ فِي الْحَمِيَّةِ) كَتَعَصُّبِ قَبِيلَةٍ عَلَى قَبِيلَةٍ،
وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ الْعَدَاوَةِ
(السادس) من موانع الشهادة: (العصبية. فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية) .
قال في " الإنصاف " عن صاحب " الترغيب ": ومن موانعها العصبية. فلا شهادة لمن عرف بها، وبالإفراط في الحمية؛ كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة. انتهى.
واقتصر عليه في " الفروع ".
وقال في " الرعايتين " و " الحاوي ": ومن حرص على شهادة لم يعلمها، وأداها قبل سؤاله: ردت، إلا في عتق وطلاق ونحوهما من شهاده الحسبة.
قلت: والصواب عدم قبولها مع العصبية خصوصا في هذه الأزمنة. وهو في بعض كلام ابن عقيل. لكنه
قال: في حيز العداوة. انتهى كلامه في "الإنصاف ". الأمر
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.