الْخَامِسُ الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا قَبْلَ اسْتِشْهَادِ مَنْ يَعْلَمُ بِهَا قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا إلَّا فِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِمَا
الشروح عليها
(الْخَامِسُ) مِنْ الْمَوَانِعِ (الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا قَبْلَ اسْتِشْهَادِ مَنْ يَعْلَمُ بِهَا) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَشْهُودٌ لَهُ بِهَا لَمْ يَقْدَحْ، وَتَقَدَّمَ (قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا) فَتُرَدُّ، وَهَلْ يَصِيرُ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ فِي التَّرْغِيبِ (إلَّا فِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِمَا) كَظِهَارٍ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى فِيهَا عَلَى الشَّهَادَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(الخامس) من موانع الشهادة: (الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أوبعدها) .
قال في " الإنصاف ": فائدتان:
إحداهما: قال في " الترغيب ": ومن موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أوبعدها. فترد.
وهل يصير مجروحا بذلك؟ يحتمل وجهين.
وكذا ذكره في " الفروع " عن صاحب " الترغيب " وأقره عليه. ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله: (إلا في عتق وطلاق، ونحوهما) ؛ كظهار؛ لعدم اشتراط تقدم الدعوى على الشهادة بذلك. الأمر
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.