فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُكْرَهُ كَثْرَتُهُ) أَيْ: كَثْرَةُ أَنْ يُرَاوِحَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ; لِأَنَّهُ يُشْبِهُ تَمَايُلَ الْيَهُودِ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَكِّنْ أَطْرَافَهُ، وَلَا يَمِلْ مَيْلَ الْيَهُودِ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتكره كثرته) أي: كثرة أن يراوح بين قدميه إذا لم يطل قيامه " لما روي عن عطاء قال: إني لا أحب أن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون أنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك. فاً ما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من التوكؤ على هذه مرة وعلى هذه مرة.

وروى النجاد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه، ولا يميل ميل اليهود " (٤) . وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتكره كثرته) قال في شرحه : "أيْ: المراوحة"، والأولى أن تفسر بما ذكر، ليشمل التفريق أيضًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.