فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَبَى) الْمَارُّ إلَّا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَدَفَعَهُ الْمُصَلِّي (فَإِنْ أَصَرَّ) عَلَى إرَادَةِ الْمُرُورِ وَلَمْ يَنْدَفِعْ بِالدَّفْعِ (فَلَهُ) أَيْ: الْمُصَلِّي (قِتَالُهُ) لَا بِنَحْوِ سَيْفٍ،

١٬٠٢٩

وَلَوْ مَشَى لَهُ قَلِيلًا، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِأَبِي دَاوُد «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» أَيْ: فِعْلُهُ فِعْلُ شَيْطَانٍ، أَوْ هُوَ يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: مَعَهُ شَيْطَانٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أبى) المار أن يرد عن المرور بين يدي المصلي (دفعه) المصلي، (فإن أصر) على إرادة المرور بأن لم يندفع بالدفع (فله) أي: للمصلي (قتاله) أي: قتال من يريد المرور بين يدي المصلي على الأصح.

٢٬٦٤٢

ولو مشى لذلك قليلا لا يفسد الصلاة، وذلك لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه.

٢٬٦٤٣

فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " . متفق عليه.

ولأبي داود:" إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع.

٢٬٦٤٤

فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " ، أي: فعله فعل شيطان، أو الشيطان يحمله على ذلك.

٢٬٦٤٥

وقيل معناه: أن معه شيطانا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فله قِتاله) فإن قتل في هذه الحالة فدمه هدر، قاله الشيخ تقي الدين .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.