وَلَوْ شَكَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ: هَلْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ إدْرَاكِهِ رَاكِعًا أَمْ لَا؟ لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَيَسْجُدُ لذلك
الشروح عليها
(وَلَوْ شَكَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ: هَلْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ إدْرَاكِهِ رَاكِعًا أَمْ لَا؟ لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ) لِأَنَّهُ شَاكٌّ فِي إدْرَاكِهَا، فَيَأْتِي بِبَدَلِهَا (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ شَكَّ) مَأْمُومٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وسجد وسلم. ولو شك من أدرك الإمام راكعاً بعد أن أحرم: هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً أم لا؛ لم يعتد بتلك الركعة).
قال في " شرح الهداية ": وكذلك إذا أدرك الإمام راكعاً فكبر، وشك هل رفع الإمام قبل أن يلحقه في الركوع أم لا؛ فإنه لا يحتسب له عندنا بتلك الركعة، لأنه شاك في إدراكها، (ويسجد للسهو) في ذلك كله إذا أتى بما عليه بعد سلام إمامه " لأنه أدى آخر ركعة من صلاته على الشك منفرداً فكذلك لم يحمله عنه إمامه. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.