فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٩١منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦

وَلَوْ شَكَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ: هَلْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ إدْرَاكِهِ رَاكِعًا أَمْ لَا؟ لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَيَسْجُدُ لذلك

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ شَكَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ: هَلْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ إدْرَاكِهِ رَاكِعًا أَمْ لَا؟ لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ) لِأَنَّهُ شَاكٌّ فِي إدْرَاكِهَا، فَيَأْتِي بِبَدَلِهَا (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ شَكَّ) مَأْمُومٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسجد وسلم. ولو شك من أدرك الإمام راكعاً بعد أن أحرم: هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً أم لا؛ لم يعتد بتلك الركعة).

٢٬٨٢٠

قال في " شرح الهداية ": وكذلك إذا أدرك الإمام راكعاً فكبر، وشك هل رفع الإمام قبل أن يلحقه في الركوع أم لا؛ فإنه لا يحتسب له عندنا بتلك الركعة، لأنه شاك في إدراكها، (ويسجد للسهو) في ذلك كله إذا أتى بما عليه بعد سلام إمامه " لأنه أدى آخر ركعة من صلاته على الشك منفرداً فكذلك لم يحمله عنه إمامه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.