فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) بَأْسَ (أَنْ يَأْتَمَّ مُتَوَضِّئٌ بِمُتَيَمِّمٍ) لِأَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ وَالْمُتَوَضِّئُ، أَوْلَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) بأس (أن يأتم متوضئ بمتيمم) " لفعل السلف. والمتوضئ أولى إجماعا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا أن يأتمَّ متوضئٌ بمتيمم) ؛ أيْ: لا بأس، إلا أنه خلاف الأولى -كما تقدم-.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.