وَلَا يَصِحُّ خَلْفَهُ وَلَا مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ عَنْ يَسَارِهِ
الشروح عليها
(وَلَا يَصِحُّ) أَنْ يَقِفَ الْوَاحِدُ (خَلْفَهُ) لِأَنَّهُ يَكُونُ فَذًّا (وَلَا) يَصِحُّ أَنْ يَقِفَ مَأْمُومٌ فَأَكْثَرُ (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (عَنْ يَسَارِهِ) إنْ صَلَّى رَكْعَةً فَأَكْثَرَ، لِأَنَّهُ خَالَفَ مَوْقِفَهُ لِإِدَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا لَمَّا وَقَفَا عَنْ يَسَارِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يصح) أن يقف (خلفه) ؛ لأنه يكون فذاً. (ولا) يصح أيضاً (مع خلو يمينه) أي: يمين الإمام] أن يقف المأموم (عن يساره) .
قال في " الفروع ": ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه [ لم تصح. نص عليه.
وعنه: بلى. اختاره أبو محمد التميمي والشيخ وغيرهما، وهي أظهر وفاقا. انتهى.
ووجه بطلان صلاة من عن يسار الإمام مع خلو يمينه " ما روى ابن عباس قال: " بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه عن يساره. فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه " (٢) . رواه الجماعة.
وروى جابر قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني فأقامني عن يمينه. ثم جاء جبّار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه " . رواه مسلم وأبو داود.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.