وَلَا زَكَاةَ فِي مِسْكٍ وَزَبَاد، وَلَا فِي مُخْرَجٍ مِنْ بَحْرٍ كَسَمَكٍ وَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ وعَنْبَرٍ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
(وَلَا زَكَاةَ فِي مِسْكٍ وَزَبَاد، وَلَا فِي مُخْرَجٍ مِنْ بَحْرٍ كَسَمَكٍ وَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ) مِنْ خَوَاصِّهِ: أَنَّ النَّظَرَ إلَيْهِ يَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيُفْرِحُ الْقَلْبَ (و) لَا فِي (عَنْبَرٍ وَنَحْوِهِ) وَلَوْ بَلَغَ نِصَابًا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَكَانَ الْعَنْبَرُ وَغَيْرُهُ يُوجَدُ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ خُلَفَائِهِ، وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُمْ فِيهِ سُنَّةٌ، فَوَجَبَ الْبَقَاءُ عَلَى الْأَصْلِ. .
[فَصْلٌ الرِّكَازُ] ُ الْكَنْزُ أُخِذَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ: دَفِينِهِمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا زكاة في) شيء اصابه إنسان من أهل الزكاة من (مسك وزباد) ولو بلغت قيمتة نصاباً. (ولا) على الأصح فيما أصاب من (مخرج من بحر كسمك ولؤلؤ ومرجان) هو نبات حجري متوسط في خلقته بين النبات والمعدن.
ومن خواصه أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرج القلب. ولا في عنبر ونحوه من جميع ما يلقيه البحر؛ لأن الأصل عدم الوجوب. والغالب وجوده من غير مشقة
بخلاف المعدن.
ولأن العنبر كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ولم يثبت عنه ولا عنهم فيه سنة. فوجب البقاء على أصل عدم الوجوب؛ كما في سائر المباحات. (فصل) في أحكام الركاز
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.