فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ صَوْمُ يَوْمِ (الِاثْنَيْنِ وَ) يَوْمِ (الْخَمِيسِ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُهُمَا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:«إنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

١٬٩٥٩

وَفِي لَفْظٍ «وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن أيضاً صوم يوم (الإثنين و) يوم (الخميس) ، لما روى أسامة بن زيد " أن النبي (٣) صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين والخميس. فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين والخميس " . رواه أبو داود.

٥٬٣٨٤

وفي لفظ:" وأحبُّ أن يُعرض عملى وأنا صائم " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.