فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ فَسَدَ) تَطَوُّعٌ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ (فَلَا قَضَاءَ) عَلَيْهِ نَصًّا بَلْ يُسَنُّ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ

١٬٩٦٥

وَأَمَّا تَطَوُّعُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَيَجِبُ إتْمَامُهُ لِأَنَّ نَفْلَهُمَا كَفَرْضِهِمَا نِيَّةً وَفِدْيَةً وَغَيْرِهِمَا وَلِعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا بِالْمَحْظُورَاتِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن فسد) ما دخل فيه تطوعا غير حج أو عمرة (فلا قضاء) عليه.

٥٬٤٠٣

ويسن قضاؤه؛ للخروج من الخلاف. ولم يلزم. نص عليه.

٥٬٤٠٤

وأما كون تطوع الحج والعمرة يجب إتمامه

٥٬٤٠٥

بخلاف سائر التطوعات؛ فلتأكد إحرامهما لظاهر آية الإحصار.

ولأنه لا يخرج منهما بإفسادهما.

٥٬٤٠٦

ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين: لم يكن له الخروج منهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.