فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالنَّائِبُ) فِي فِعْلِ نُسُكٍ (أَمِينٌ فِيمَا أُعْطِيهِ) مِنْ مَالٍ (لِيَحُجَّ مِنْهُ) أَوْ يَعْتَمِرَ فَيَرْكَبُ، وَيُنْفِقُ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والنائب) في الحج (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه) . فيركب وينفق منه بالمعروف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والنائب أمين) ؛ أيْ: في حج فرضًا كان أو نفلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.