فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُضْمَنُ شَجَرَةٌ) قُلِعَتْ أَوْ كُسِرَتْ (صَغِيرَةً عُرْفًا بِشَاةٍ وَ) يُضْمَنُ (مَا فَوْقَهَا) أَيْ الصَّغِيرَةِ مِنْ الشَّجَرِ، وَهِيَ الْمُتَوَسِّطَةُ وَالْكَبِيرَةُ (بِبَقَرَةٍ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " فِي الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ وَفِي الْجِذْلَةِ شَاةٌ " قَالَ: وَالدَّوْحَةُ: الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ وَالْجِذْلَةُ الصَّغِيرَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتُضمن شجرة صغيرة عُرفاً) إن قلعت أو كسرت (بشاة. و) تضمن (ما فوقها) أي: فوق الشجرة الصغيرة من الوسطى والكبرى (ببقرة) ؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: " في الدوحة بقرة،

٥٬٩٨٢

وفي الجزلة شاة ". قال: والدوحة: الشجرة العظيمة، والجزلة: الصغيرة. ونحوه عن عطاء.

ولأنه ممنوع من قلع ذلك؛ لحرمة الحرم. فضمن؛ كالصيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وما فوقها ببقرة)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.