وفاسده أَنْوَاعٍ: الأول: مُبْطِلٌ كَشَرْطِ بَيْعٍ آخَرَ أَوْ سَلَفٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ صَرْفِ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ
الشروح عليها
(أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا (مُبْطِلٌ) لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ (كَشَرْطِ بَيْعٍ آخَرَ) كَبِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي هَذِهِ الْفَرَسَ (أَوْ) شَرْطِ (سَلَفٍ) كَبِعْتُكَ عَبْدِي عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا (أَوْ) شَرْطِ (قَرْضٍ) كَعَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي كَذَا (أَوْ) شَرْطِ (إجَارَةٍ) كَعَلَى أَنْ تُؤَجِّرَنِي دَارَكَ بِكَذَا (أَوْ) شَرْطِ (شَرِكَةٍ) كَعَلَى أَنْ تَشَارَكَنِي فِي كَذَا (أَوْ) شَرْطِ (صَرْفِ الثَّمَنِ) كَبِعْتُكَ الْأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ تَصْرِفَهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (أَوْ) شَرْطِ صَرْفِ (غَيْرِهِ) أَيْ الثَّمَنِ، كَبِعْتُكَ الثَّوْبَ عَلَى أَنْ تَصْرِفَ لِي هَذِهِ الدَّنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ ;
لِمَا تَقَدَّمَ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فصل. وفاسده) أي: فاسد الشرط
(أنواع) ثلاثة:
النوع الأول: (مبطل) للعقد من أصله. وذلك (كشرط بيع آخر) كأن يقول: بعتك هذه الفرس على أن تبيعني هذا الثوب. (أو) شرط (سلف) ؛ كبعتك على أن تسلمني كذا في كذا. (أو) شرط (قرض) ؛ كبعتك على أن تقرضني كذا. (أو) شرط (إجارة) ؛ كبعتك على أن تؤجرنى دارك بكذا. (أو) شرط (شركة) ؛ كبعتك على أن تشاركني في كذا. (أو) شرط (صرف الثمن) ؛ كبعتك هذا بعشرة دنانير] على أن تصرفها لي بدراهم. (أو) شرط صرف (غيره) أي: غير الثمن؛
كبعتك هذا بكذا على أن تصرف لي مائة دينار [ بدراهم؛ لما صح " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة" .
لا زيادة له على هذه المسألة.
فصل * قوله: (مبطل) لعل المراد هنا بالمبطل المفسد، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين القسم الثالث،
وإن كان في كلام الشارح . . . . . . ما يوهم تساويهما، فليحرر !.
* قوله: (أو سلف) المراد بالسلف: المسلم، بدليل عطف القرض عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.