وَمَا لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ مُشْتَرٍ فِيهِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ
الشروح عليها
(وَمَا لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ مُشْتَرٍ فِيهِ) كَمَبِيعٍ بِنَحْوِ كَيْلٍ أَوْ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ (يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ) بِآفَةٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَلِفَ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ فَعَلَى مَا سَبَقَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وما لا يصح تصرف مشتر فيه، ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه) ؛ لما تقدم من أنه أجري مجرى ما اشترى بكيل او وزن او عد أو ذرع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وما لا يصح)
قال شيخنا : "ولو قال: وما هو من ضمان بائع ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، ليشمل الثمر على الشجر، لكان أولى، إلا أن يقال: لما كانت ستأتي في بابها (٣) لم يحتج إلى ذلك، تأمل!.
أو يقال: الكلام فيما إذا تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه ولو بعد قبضه قبل جذه -كما سيأتي في بابه-"، ثم أثبته في الحاشية . * قوله: (تصرف مشترٍ فيه) ؛ أيْ: من المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة، وليس المراد مما اشترى بكيل ونحوه، لتقدم الحكم فيه في قوله: "وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . إلخ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.