لَا إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ
الشروح عليها
(لَا) يَضْمَنُ كَفِيلٌ مَا عَلَى مَكْفُولٍ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ. (إذَا شَرَطَ) الْكَفِيلُ (الْبَرَاءَةَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَالِ عِنْدَ تَعَذُّرِ إحْضَارِهِ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَلِأَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَ إحْضَارَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ مَا الْتَزَمَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا إذا شرط) الكفيل (البراءة منه) أي: من المال إذا تعذر عليه إحضاره. فلا يلزمه المال.
قال بعضهم: قولا واحدا، لما روي عن الإمام أنه قال:" المسلمون على شروطهم " .
ولأنه إنما التزم الكفالة على هذا الوجه. فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لا إذا شرط البراءة منه) ؛ أيْ: فإنه لا يلزمه ما عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.