فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ أَوْ الْإِعْسَارِ) يَعْنِي يَكْفِي فِي الْإِعْسَارِ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ وَفِي التَّلَفِ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار) قال الزركشي: هذا المحقق، وجزم به الموفق وصاحب " الفروع " وغيرهم.

٨٬٠١١

وفي " التلخيص ": لا يكتفى في الشهادة بالإعسار، بل لا بد من الشهادة بالتلف والإعسار معا.

٨٬٠١٢

وفي " الرعايتين " و" الحاويين " و" الفائق ": تشهد بذهابه وإعساره، لا أنه لا يملك شيئا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أن تشهد بالتلف أو الإعسار) ؛ يعني: لا بهما معًا -خلافًا للرعاية في مسألة التلف- فإن فيها:"أن تشهد بالتلف والإعسار معًا".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.