فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٦١منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٢٣٣ج ٣ ص ٢٣٣

لَا إنْ عَمِلَ دَلَّالًا بَيْنَهُمَا وَهُوَ السَّفِيرُ أَوْ تَوَكَّلَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ فَاخْتَارَ إمْضَاءَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَوْ ضَمِنَ ثَمَنَهُ أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ دَعَا لَهُ بَعْدَهُ وَنَحْوُهُ أَوْ أَسْقَطَهَا قَبْلَ بَيْعِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ (إنْ عَمِلَ دَلَّالًا بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ شَرِيكِهِ وَالْمُشْتَرِي (وَهُوَ السَّفِيرُ أَوْ تَوَكَّلَ) الشَّفِيعُ (لِأَحَدِهِمَا) فِي الْبَيْعِ (أَوْ جُعِلَ لَهُ) أَيْ: الشَّفِيعِ (الْخِيَارُ) فِي الْبَيْعِ (فَاخْتَارَ إمْضَاءَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ) أَيْ: الْمَبِيعِ، (أَوْ ضَمِنَ) شَفِيعٌ لِبَائِعٍ (ثَمَنَهُ) أَيْ: الشِّقْصِ الْمَبِيعِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ كَالْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ، وَلِأَنَّ الْمُسْقِطَ لَهَا الرِّضَا بِتَرْكِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا وَلَمْ يُوجَدْ، (أَوْ سَلَّمَ) الشَّفِيعُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ السُّنَّةُ لِحَدِيثِ " «مَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ» " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ، (أَوْ دَعَا) الشَّفِيعُ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي بِالْبَرَكَةِ أَوْ غَيْرِهَا (بَعْدَهُ) أَيْ: الْبَيْعِ ;

لِأَنَّ دُعَاءَهُ إنْ كَانَ بِالْبَرَكَةِ فِي الْبَيْعِ فَهُوَ دُعَاءٌ لِنَفْسِهِ لِرُجُوعِ الشِّقْصِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ وَاتَّصَلَ بِالسَّلَامِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ فَلَحِقَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِتَرْكِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا (وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ فَرَدَّ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَبِ لِأَنَّهُ السُّنَّةُ، (أَوْ أَسْقَطَهَا) أَيْ: الشُّفْعَةَ (قَبْلَ بَيْعِ) شِقْصٍ أَوْ أَذِنَ فِيهِ فَلَا تَسْقُطُ ; لِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ قَبْلَ وُجُوبِهِ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِمَّا يَسْتَقْرِضُهُ لَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن عمل دلالا بينهما) أي: بين شريكه وبين المشتري. (وهو السفير. أو توكل) الشفيع (لأحدهما) في عقد البيع. (أو جعل له) أي: للشفيع (الخيار) في البيع (فاختار إمضاءه. أو رضي به) أي: بالبيع. (أو ضمن) للبائع (ثمنه) أي: ثمن الشقص المبيع. (أو سلم) الشفيع (عليه) أي: على المشتري قبل طلب الشفعة .. (أو دعا له) بالبركة أو بغيرها (بعده) أي: بعد العقد ، (ونحوه) ، كما لو سلم المشتري على الشفيع فرد عليه السلام قبل الطلب. (أو اسقطها) أي: اسقط الشفيع حقه من شفعته (قبل بيع)

للشقص:

فإنها لا تسقط في جميع هذه الصور.

١٠٬٤٠٨

أما كونها لا تسقط بسفارته بين المتبأيعين، أو بتوكله في البيع، أو باختيار إمضائه فيما اذا جعل له الخيار، أو برضاه بالبيع، أو بضمانه للثمن، فلأن ذلك سبب ثبوت الشفعة. فلم تسقط به، كما لو أذن في البيع.

ولأن المسقط لها الرضى بتركها بعد وجوبها ولم يوجد.

١٠٬٤٠٩

وأما كونها لا تسقط بسلام الشفيع على المشتري بعد البيع وقبل الطلب، فلأن ذلك السنة لحديث:" من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه " . ذكره في " المغني " ولم يعزه لأحد.

١٠٬٤١٠

وأما كونها لا تسقط بدعائه له، فلأن دعاءه إن كان بالبركة في البيع فهو دعاء لنفسه، لأن الشقص يرجع عليه،

١٠٬٤١١

وإن كان بغير ذلك متصلا بالسلام فيكون من توابعه فيلحق به في الحكم.

ولأن هذا لا يدل على الرضى بتركها بعد وجوبها.

١٠٬٤١٢

وأما كونها لا تسقط بإسقاطها قبل البيع، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. فلا يسقط، كما لو أبرأه مما سيقرضه له.

١٠٬٤١٣

وقيل: تسقط بتوكله للمشتري] في الشراء.

١٠٬٤١٤

وقيل: بتوكله للبائع.

وقيل: بتوكله أحدهما أيهما كان.

١٠٬٤١٥

وقيل: وبدعائه للمشتري] .

وعنه: بإسقاطها قبل البيع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.