المسألة ١٤٬١٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠ ولا يصح تعليقها على شرط؛ لأنه استباحة بضع، فأشبهت النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة