المسألة ١٤٬١٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠ ولو قال: راجعتك إن شئت، أو كلما طلقتك، فقد راجعتك، لم يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة