المسألة ١٤٬٥٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٩ج ٣ ص ١٧٩ ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته؛ لأن الحق لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة