فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٧ج ٣ ص ١٩٧

الثالث: إذا رأت الدم بعده، انقضت عدتها، ويحتمل أن لا تنقضي بانقضائها، حتى ترى الدم يومًا وليلة؛ لأن ما دونه لا يحتمل أن يكون حيضًا، وليست اللحظة التي ترى فيها الدم من عدتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد