المسألة ١٤٬٨٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٧ج ٣ ص ١٩٧ ولا يصح ارتجاعها فيها؛ لأن حسبانها من عدتها يفضي إلى زيادتها على ثلاثة قروء، وإنما اعتبرت، ليتحقق انتفاء الطهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة