المسألة ١٥٬١٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦ ومن أراد بيع أمته ولم يكن يطؤها، لم يلزمه استبراؤها؛ لأنه قد حصل يقين براءتها منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة