فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬١٤٩ إلى ١٥٬١٥٤
-
٣/٢١٦٣/٢١٦
ومن أراد بيع أمته ولم يكن يطؤها، لم يلزمه استبراؤها؛ لأنه قد حصل يقين براءتها منه.
-
فإن كان يطؤها، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يجب؛ لأن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها. قال: ما كنت لذلك بخليق، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه، فوجب عليه، كالمشتري.
-
والثانية: لا يجب؛ لأنه يجب على المشتري، فأغنى عن استبراء البائع.
-
فأما إن أراد تزويجها، أو تزوج أم ولده، لم يجز قبل استبرائها؛ لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها.
-
فإذا لم يستبرئها السيد، أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. وله تزويج أمته التي لا يطؤها من غير استبراء؛ لأنها ليست فراشًا له.