المسألة ١٦٬١٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٨ج ٣ ص ٢٧٨ وهو مستحب لقول الله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة