المسألة ١٩٬٩٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦ أحدهما: لا يجوز له تلقينه كيف يدعي؛ لأن في تلقينه ما يثبت حقه به، أشبه تلقينه الحجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة