المسألة ٢٠٬٧٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨١ج ٤ ص ٢٨١ والثاني: لا يستوفى؛ لأنه عقوبة على البدن، تدرأ بالشبهات، أشبه الحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة