المسألة ١٬١٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥ والثاني: لا تجب، لأنه لم يدرك شيئاً من وقتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة