المسألة ١٬٣٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ وإن صلى في عمامة محرمة، أو خاتم ذهب، صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة