المسألة ٢٬٣٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠٦ج ١ ص ٣٠٦ ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع؛ لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة