المسألة ٢٬٤٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ والثانية: لا تجوز؛ لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن، بخلاف صاحب الطين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة