المسألة ٢٬٦١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٨ج ١ ص ٣٢٨ إحداهما: لا يشترط؛ لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموماً، فكذلك إذا كان إماماً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة