المسألة ٣٬٩٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢١ج ١ ص ٤٢١ والأخرى: هو شرط؛ لأن الكفر ينافي الأمانة. وقد قال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى. قال أصحابنا: وجوز أن يكون من ذوي القربى؛ لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة الحمل، وظاهر الخبر يمنع ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة