المسألة ٤٬٥٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٩ج ١ ص ٤٦٩ الثاني: إذا نذر العبد الحج انعقد نذره؛ لأنه تكليف فانعقد نذره كالحر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة