المسألة ٤٬٥٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ فإن لم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم ففيه وجهان، بناء على الوكيل هو ينعزل بالعزل قبل علمه به؟ على روايتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة